أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تبرع التجار لتقديم الجوائز للفائزين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تبرع التجار لتقديم الجوائز للفائزين
معلومات عن الفتوى: حكم تبرع التجار لتقديم الجوائز للفائزين
رقم الفتوى :
7856
عنوان الفتوى :
حكم تبرع التجار لتقديم الجوائز للفائزين
القسم التابعة له
:
جوائز المحلات التجارية
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يتبرع بعض التجار بتقديم هدايا لنادي الفروسية عبارة عن سيارات أو أشياء عينية أخرى وربما مالية تعطى للفائزين في السباق ما حكم هذا العمل؟
نص الجواب
الحمد لله
أخذ الجائزة على المسابقة على الخيول جائز شرعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" [رواه أبو داود في "سننه" (3/29)، ورواه الترمذي في "سننه" (6/23)، ورواه النسائي في "سننه" (6/226، 227)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] والمراد بالنصل السباق بالرمي والمراد بالخف السباق على الإبل والمراد بالحافر السباق على الخيل، وذلك لما في السباق بهذه الأنواع من التدريب على الجهاد، فإذا سبق أحد الخيول استحق صاحبه الجائزة شرعًا، وبالله التوفيق.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: